top of page

جمعية مصدري العقارات التركية (TGİDER) لائحة جمعية مصدري العقارات التركية 

القسم الأول - اسم الجمعية وأحكام إنشائها: 

المادة 1 - التأسيس

تم إنشاء جمعية تدعى جمعية مصدري العقارات التركية (TGİDER) من أجل إدارتها وفقًا للقوانين والأحكام الواردة في هذا النظام، والعمل بما يتماشى مع غرضها وقضايا خدمتها. تم تحديد الاسم المختصر للجمعية باسم "TGİDER". يشار إلى جمعية مصدري العقارات التركية، ويشار إليها باسم "الجمعية" في المواد التالية.

المادة 2 - مقر الجمعية ومكان عملها

المقر الرئيسي للجمعية هو اسطنبول ولا يوجد لها فرع أخر 

المادة 3 - الغرض والهدف وموضوعات الخدمة


·تجميع شركات التسويق العقاري الدولية بشكل رسمي تحت سقف واحد.
·تحسين عمل شركات التسويق العقاري وزيادة تعاونها من خلال مؤسسة رسمية.
· حماية مصالح شركات التسويق العقاري الأعضاء بالجمعية.
· تمثيل الأعضاء أمام مؤسسات الدولة ذات الصلة والعمل سويا لازالة  العوائق .
· تمثيل الأعضاء أمام مؤسسات الدولة ذات الصلة والتعاون من أجل  حل المشكلات  في اطار قانوني.
· تهيئة أرضية مشتركة لمشاركة المعرفة والخبرة بين أعضاء الجمعية.
· دعم الأعضاء العاملين في مجال التسويق العقاري الدولي لزيادة كفاءتهم.
· خلق بيئة تنافسية عادلة.
· التوفيق لحل الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعية


المادة 4 - آلية العمل ومجال النشاط:
الجمعية – حيث تعمل في مجال قطاع العقارات الدولي- ستسعى لتحقيق أهدافها من خلال الخدمات التالية:


1. رصد التطورات المتعلقة بتسويق وترويج العقارات في الخارج و نقلها إلي الأعضاء. 

2. طرح اقتراحات وآراء من شأنها أن تساهم في تطوير قطاع تسويق ومبيعات العقارات التركية في الخارج من خلال إجراء البحوث التطويرية ودراسات المشاريع والتي ستتم من خلال الخبراء واللجان التي سيتم تشكيلها داخل الجمعية، وتحديد الاحتياجات في هذا الصدد، وأخذ مبادرات أمام مؤسسات الدولة ذات الصلة.

3. المشاركة في المعارض المحلية والدولية والمؤتمرات. وتأسيس مكتبة وبنك معلومات عن قطاع التسويق العقاري والاستثماري في الخارج، بحيث يستفيد أعضاء الجمعية من هذه المعلومات. 

4. شراء وتأجير وبيع العقارات، وتأسيس وإدارة الأعمال التجارية المناسبة لتحقيق أهدافها.

5. تنظيم أو المشاركة في تنظيم برامج تعليمية وتدريبية، ومنح الشهادات، وذلك بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، بشرط الحصول على إذن من الجهات المختصة، تحقيقاً للغرض المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي بشأن تسويق العقارات الدولية والترويج لها وتدريب الأعضاء علي أيدي الخبراء.

6. تنظيم اجتماعات علمية وجميع أنواع المهرجانات والعروض والمسابقات وما شابهها من تنظيمات تساعد في تحقيق أهداف الجمعية، بالإضافة إلى الندوات، و جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بارتقاء ومعرفة وخبرة أعضاء الجمعية.

7. تأسيس مفوضيات من أجل تحقيق غرضها وجعل أنشطتها أكثر كفاءة، وتنظيم أنشطة اللجان في تقرير ، وعرضه على المؤسسات ذات الصلة وإبلاغ الجهات التابعة للجمعية. 

8. تلقى المساعدات والتبرعات وفقاً لقانون المساعدات وأحكامه.

9. السعى بجهد لضم أعضاء جدد وكسب أعضاء فخريين.

10. الاشتراك في أنشطة تجميع وأرشفة وطباعة ونشر المعلومات المهنية والإحصائية.

11. إنشاء الملاعب الرياضية والمرافق الاجتماعية والمنشآت المحلية وما شابهها من منشأت لا تحظر نشاطاتها القوانين الخاصة الجمعيات. 

12. التعاون مع الجمعيات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة.

13. الحصول على عضوية في الجمعيات أو المنظمات التي تقوم بأنشطة دولية ذات صلة بأهداف الجمعية، في الحالات التي تعتبر مفيدة للتعاون الدولي، ووفقا للتشريعات ذات الصلة.

14. تقوم الجمعية بجميع أنواع الأعمال الأخرى التي تخدم أهدافها ومصالحها.

15. يجوز للجمعية فتح فروع أخرى في الأماكن التي تراها ضرورية لممارسة نشاطها. وهذه الفروع غير ممثلة للجمعية في الجمعيات العمومية، ولا يمكن للفروع فتح فروع أخرى،  ويتم إخطار عنوان المكتب التمثيلي كتابيًا إلى السلطة الإدارية المحلية من قبل الشخص أو الأشخاص المعينين كممثل بقرار من مجلس الإدارة.

16. يجوز للجمعية إنشاء منصة بقرار من هيئاتها المرخص لها من أجل تحقيق هدف مشترك فيما بينها أو مع المؤسسات والنقابات والمنظمات غير الحكومية المماثلة في المجالات المتعلقة بأهدافها والتي لا يحظرها القانون. لا يمكن إنشاء المنصة وتشغيلها بما يتماشى مع الأغراض والأنشطة التي تحظرها القوانين الخاصة بالجمعيات.

17. يحق للجمعية الأقتراض لتحقيق أهدافها بشرط موافقة مجلس الأدارة, 

18. يجوز للجمعية أن تنخرط في أنشطة أو تعاون دولي من أجل تحقيق أهدافها، أو فتح مكاتب تمثيلية أو فروع في الخارج، أو إنشاء جمعيات أو منظمات عليا في الخارج، أو الانضمام إلى جمعيات قائمة أو منظمات عليا.

19. تأسيس اتحاد أو الانضمام إلى الاتحادات القائمة لتحقيق أهداف الجمعية. 


المادة 5 - شعار الجمعية
يتم اعتماد شعار الجمعية بقرار من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل مكتب المحافظ. ولا يجوز توزيع شعار الجمعية أو بيعه أو استخدامها لأي غرض إلا بإذن من مجلس الإدارة.

القسم الثاني: - شروط العضوية

المادة 6- شروط عضوية الجمعية وأنواع العضوية


الشروط العامة للعضوية:

يشترط في العضو أن يكون كامل الأهلية القانونية وأن يتبنى أهداف ومبادئ الجمعية، وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، وأن يكون عاملًا في مجال تسويق عقارات بلادنا في الخارج، أو تقديم الاستشارات والخدمات الخاصة بالجنسية التركية لمواطني الدول الأخرى الذين يقومون بشراء عقارات بلادنا، أو إدارة العقارات أو التقييم العقاري.

ومن الممكن انضمام الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات العقارية ومؤسسات التقييم ومكاتب المحاماة ممثلين في ملاك أو رؤساء مجالس الإدارات أو مديري هذه المؤسسات، بالأضافة للأشخاص الحقيقيين العاملين في هذه المجالات يمكن أن يصبحوا أعضاءا بالجمعية.

ومع مراعاة أنه يجب أن يمتلك الأفراد الأجانب أيضًا إقامة رسمية في تركيا لكي يتمكنوا من الحصول على العضوية. مع العلم أن هذا الشرط لا ينطبق على العضوية الفخرية.

الأعضاء الأصليين للجمعية هم أعضاء تم قبولهم من قبل مجلس الأدارة بناءا علي طلب منهم تم تقديمه للأعضاء المؤسسين.

الأعضاء الأصليون للجمعية هم مؤسسو الجمعية والأشخاص الذين قُبلت عضويتهم من قبل مجلس الإدارة بناءًا على طلبهم.

يمكن قبول الأفراد الذين قدموا دعمًا ماليًا ومعنويًا كبيرًا للجمعية كأعضاء فخريين بقرار من مجلس الإدارة. 


أنواع العضويات: 
1. العضوية الأصلية: يحق للأعضاء الأصليين في الجمعية أن يَنتخبوا ويُنتخبوا.
a. العضوية الأصلية للشركات (كيان قانوني): هم أعضاء يتمتعون بالشخصية القانونية، والذين تحملوا جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تتطلبها عضوية الجمعية، ولهم الحق في أن يَنتخبوا ويُنتخبوا، ويمثلهم رؤساء مجلس الإدارة أو الأفراد الذين كُلِّفوا بتمثيل الكيان القانوني.

b. العضوية الأصلية الفردية (أفراد): هم أفراد تحملوا جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تتطلبها عضوية الجمعية، ولديهم الحق في أن يَنتخبوا ويُنتخبوا.

يتقدم "الفرد"، أو المفوض نيابة عن "الكيان القانوني" بطلب العضوية. فإذا كان العضو كيانا قانونيا، يجب أن يمثله رئيس مجلس إدارة هذا الكيان القانوني أو الشخص الذي يتم تكليفه بتمثيل صوت هذا الكيان، وعندما تنتهي رئاسة هذا الشخص أو تمثيله، يتم تحديد الشخص الذي سيصوت نيابة عن الكيان القانوني مرة أخرى وإخطار الجمعية بذلك.

2. العضوية الفخرية: هم الأعضاء المختارون بتوصية من مجلس الإدارة وقرار الجمعية العمومية من بين رجال الأعمال والأشخاص العاملين في الجامعات أو الكليات ذات الصلة بالقطاع، أو في الدوائر الأكاديمية، أو الذين ساهموا في تحقيق أهداف الجمعية. ولا يحق للأعضاء الفخريين أن يُنتخبوا أو يَنتخبوا، وهم غير مكلفين بدفع اشتراكات العضوية ويقبل منهم اي دعم مادي إذا رغبوا في ذلك.


المادة 7- عضوية الجمعية وإجراءات العضوية

لكي تصبح عضوًا في الجمعية ، يجب استيفاء الشروط التالية:
 - ملء نموذج طلب العضوية بالكامل للعضوية الأصلية،
- الإقرار بأهداف ومبادئ الجمعية،
- في حالة العضوية الأصلية للشركات "الكيانات القانونية": يتم تقديم قرار مجلس إدارة الكيان أو توقيع مسؤول المؤسسة على إخطار موضح فيه اسم الممثل الذين سيمثل الكيان.
- أن يكون العضو لديه القدرة على التصرف ومكتمل الأهلية القانونية،
- استيفاء الشروط المحددة في أنواع العضوية،
- الإقامة في تركيا بالنسبة للأجانب،
- في حالة عضوية الشركات أو المؤسسات الأجنبية ذات الكيانات القانونية، يجب أن يكون مقيم في تركيا،
- قبول العضوية من قبل مجلس إدارة الجمعية.


المادة 8 - إجراءات العضوية

إجراءات عضوية الجمعية موضحة أدناه:
1. يملأ المرشحون الذين يرغبون في أن يكونوا أعضاءا في الجمعية "طلب العضوية" الذي يفيد بقبولهم هدف وموضوعات الخدمة الخاصة بالجمعية وأحكام اللوائح الأساسية وأنهم مستوفون لشروط العضوية اللازمة وتقديمها إلى رئاسة الجمعية.

2. من أجل مراجعة طلب عضوية المرشح، يجب أن يكون هناك ترشيح خطي من عضوين على الأقل من أعضاء الجمعية الأصليين.

3. يتخذ مجلس إدارة الجمعية، بعد إجراء البحث اللازم على المرشح من خلال أعضائه أو لجنة سيتم تشكيلها، قراره بشأن طلب المرشح خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإخطار المرشح بالنتيجة كتابيا.

4. بعد قبول المرشح كعضو في الجمعية  تتم اجراءات القيد و أخذ الجزء المطلوب من رسوم الاشتراك السنوي من المتقدمين للعضوية الأصلية. ولا يمكن الحصول على العضوية الأصلية للجمعية ما لم يتم دفع هذه المستحقات.

5. قرار مجلس إدارة الجمعية بشأن رفض طلب المرشح يكون نهائيا، ولا يجوز الاعتراض عليه بأي شكل من الأشكال.


المادة 9- الخروج أو الفصل من العضوية

أسباب الفصل من عضوية الجمعية كالاتي: 
 -    العمل بما يخالف أحكام النظام الأساسي للجمعية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 
- للأعضاء الأصليين، عدم القبول في اجتماعين متتاليين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية بسبب عدم دفع مستحقات عليهم.
- تصرفات تتعارض مع الشرف و الكرامة الشخصية أو المهنية أو الممارسات المهنية.
- ارتكاب جريمة شائنة.
- استقالة العضو من الجمعية
- وفاة العضو
بالنسبة  للشركات أو الكيان القانوني فتسقط العضوية من نفسها في حالة اغلاق الشركة


المادة 10- طريقة الحذف من العضوية والاعتراض على الإزالة
يقوم مجلس إدارة الجمعية، من خلال لجنة تأديبية مؤقتة يتم تشكيلها، بإجراء البحث والتحقيق اللازم مع العضو، مع اعتبار حق دفاع العضو عن نفسه، ثم يتخذ قرار فصل العضو بأغلبية الأصوات. 
يتم إخطار العضو بالنتيجة كتابيًا، ويتم حذف العضو من سجلات العضوية ولا يمكن للعضو الذي تمت إزالته ادعاء الحق في أصول وممتلكات الجمعية.
يجوز للعضو المحذوف الاعتراض أمام الجمعية العمومية من خلال مجلس إدارة الجمعية خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. ويتم مناقشة الاعتراض وتسويته في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية. مع استمرار حقوق العضو والتزاماته حتى يتم الفصل في الاعتراض. إذا لم يعترض العضو في الوقت المناسب أو تم رفض الاعتراض في الجمعية العمومية، يقوم مجلس إدارة الجمعية بحذف سجل العضو.
القسم الثالث - الأحكام الإدارية

المادة 11- أجهزة الجمعية

هيئات الجمعية موضحة أدناه:
 - الجمعية العمومية.
- مجلس الإدارة.
- مجلس الرقابة.


المادة 12 - إنشاء الجمعية العمومية وموعد الاجتماع وإجراءات الدعوة والاجتماع

الجمعية العمومية هي الهيئة الأكثر تفويضًا لاتخاذ القرار في الجمعية؛ وتتكون من الأعضاء الأصليين المسجلين في الجمعية. 

قواعد عامة:
أ‌ . الاجتماعات العادية للجمعية العمومية محدد مواعيدها بناءا على اللائحة.

ب‌ . يحق لمجلس الإدارة أو مجلس الرقابة الدعوة إلى اجتماع بعيدا عن المواعيد المحددة في اللائحة عند الضرورة، أو بناءً على طلب خطي من خُمس أعضاء الجمعية العمومية. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية؛ يحق لأحد أعضاء الجمعية العمومية أن يطلب من محكمة الصلح المحلية بتكليف ثلاثة أعضاء لدعوة الجمعية العمومية للاجتماع.

تنعقد الجمعية العمومية العادية كل ثلاث سنوات، في شهر مايو، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.

إجراءات الاستدعاء: يقوم مجلس الإدارة بإعداد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للجمعية. ويتم الإعلان عن الأعضاء الذين لديهم الحق في حضور الجمعية العمومية. ويتم تحديد يوم الاجتماع وموعده ومكانه في صحيفة واحدة على الأقل أو على الموقع الإلكتروني للجمعية قبل الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل، أو يتم إخطارهم كتابيًا أو إرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الاتصال الذي تم إخطاره من قبل العضو، أو باستخدام وسائل البث المحلية. 

إذا تعذر عقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب، يتم أيضًا تحديد يوم ووقت ومكان الاجتماع الثاني، ولا يجوز أن تقل الفترة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني عن سبعة أيام ولا تزيد عن ستين يومًا.

إذا تم تأجيل الاجتماع لأي سبب غير عدم اكتمال النصاب، يتم إعلان هذا الوضع للأعضاء وفقًا لإجراءات الدعوة للاجتماع الأول، بما في ذلك أسباب التأجيل. يجب عقد الاجتماع الثاني في غضون ستة أشهر على أبعد تقدير من تاريخ التأجيل. يتم دعوة الأعضاء إلى الاجتماع الثاني وفقًا لإجراءات الاستدعاء المذكورة أعلاه، ولا يمكن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية أكثر من مرة واحدة.

إجراءات الاجتماع: تجتمع الجمعية العمومية بمشاركة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق الحضور، وثلثي الأعضاء في حالة تغيير النظام الداخلي أو حل الجمعية؛ وفي حالة تأجيل الاجتماع لعدم وجود الأغلبية لا يشترط حضور الأغلبية في الاجتماع الثاني. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون عدد الأعضاء الذين يحضرون هذا الاجتماع أقل من ضعف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة.

قائمة الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية يجب أن تكون متوفرة في مكان الاجتماع. ويتم فحص وثائق الهوية الصادرة عن السلطات الرسمية للأعضاء الذين سيدخلون مكان الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة. يدخل الأعضاء مكان الاجتماع بالتوقيع مقابل أسمائهم في القائمة التي أعدها مجلس الإدارة.

إذا تم استيفاء النصاب القانوني للاجتماع، يتم تحديد الوضع ويفتح الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم تكليفهم. إذا لم يتم استيفاء النصاب القانوني للاجتماع ، يتم تحرير محضر من قبل مجلس الإدارة.

بعد الافتتاح، يتم اختيار رئيسا للمجلس وعدد كاف من نواب الرئيس وسكرتير لإدارة الاجتماع، وهذه تسمى "لجنة المجلس".

في التصويت الذي سيجرى لانتخاب أجهزة الجمعية، يجب على الأعضاء المصوتين إبراز هوياتهم للجنة المجلس والتوقيع مقابل أسمائهم في قائمة الحاضرين. إدارة وأمن الاجتماع من اختصاص رئيس المجلس.

في الجمعية العمومية، تتم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال فقط. ومع ذلك، فمن الضروري أن تدرج في جدول الأعمال القضايا المطلوب مناقشتها كتابة من قبل عُشر الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية؛ يجب على العضو استخدام صوته بشكل شخصي. يجوز للأعضاء الفخريين حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولكن لا يمكنهم التصويت. إذا كان العضو كيانا قانونيا ، يصوت رئيس مجلس الإدارة أو الشخص الذي سيتم تعيينه لتمثيل الكيان. 

تدون الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة في الاجتماع ويوقعها رئيس لجنة المجلس وأعضاء اللجنة. في نهاية الاجتماع، يتم تسليم المحضر والمستندات الأخرى إلى رئيس مجلس الإدارة. رئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن حفظ هذه الوثائق وتسليمها إلى مجلس الإدارة المنتخب حديثا في غضون سبعة أيام.


المادة 13- إجراءات التصويت واتخاذ قرارات الجمعية العمومية

يتم التصويت بشكل علني ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك،. وفي التصويت العلني يتم تطبيق الطريقة التي يحددها رئيس المجلس.

في حالة التصويت السري، تُلقى أوراق الاقتراع المختومة من قبل رئيس المجلس في حاوية فارغة بعد أن يقوم الأعضاء بعمل اللازم، وتعلن النتيجة من خلال فرز الأصوات علانية بعمل قائمة مكشوفة بعد انتهاء التصويت.

تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين. أما القرارات الخاصة بتغيير اللوائح وحل الجمعية لا تتخذ إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يحضرون الاجتماع.

القرارات المتخذة بدون اجتماع أو دعوة: تعتبر القرارات المتخذة بمشاركة مكتوبة من جميع الأعضاء دون الاجتماع والقرارات التي يتخذها جميع أعضاء الجمعية دون اتباع إجراءات الاستدعاء المكتوبة في هذا الميثاق سارية. مع الأخذ في الاعتبار أن اتخاذ القرارات بهذه الطريقة لا يحل محل الاجتماع العادي.


المادة 14- اجتماع الجمعية العمومية في غير موعده

دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر على الأكثر من قبل مجلس الإدارة وفقًا للطلبات والقرارات الموضحة أدناه، بشأن الأمور المهمة والإلزامية التي لا تحتمل الانتظار حتى اجتماع الجمعية العمومية في موعدها الطبيعي، و بموجب هذا سيكون من المفيد مناقشته في أقرب وقت ممكن:

· تقديم طلب مكتوب وموقع من قبل خُمْس (واحد من كل خمسة أعضاء) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الأصليين موضحًا فيه الموضوع الذي يريدون مناقشته،
· القرار الذي يجب اتخاذه من قبل مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء في الموضوعات التي يراها ضرورية.
· قرار مجلس الرقابة بالإجماع بشأن معاملات حسابات الجمعية وميزانيتها.
وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية وفقاً لأساليب ومبادئ اجتماع الجمعية العمومية العادية.


المادة 15- واجبات وسلطات الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي الهيئة الأكثر تفويضًا لاتخاذ القرار في الجمعية، كما أن واجباتها وصلاحياتها موضحة أدناه:
1. اتخاذ القرارات اللازمة بما يتماشى مع القوانين التركية وأحكام النظام الأساسي للجمعية،
2. مناقشة واعتماد الخطط اللازمة لفترة العمل واعتماد الموازنات السنوية وكذا خطط الإيرادات والمصروفات،
3. مناقشة اعتماد عضوية المرشحين للعضوية الفخرية من قبل مجلس الإدارة والموافقة عليهم،
4. مناقشة تقرير عمل وإنجازات مجلس الإدارة عن الفترة السابقة واعتماد الميزانية وجداول الإيرادات والمصروفات عن الفترة السابقة، ومناقشة تقرير تدقيق مجلس الرقابة واعتماده وإبراء أعضاء مجلس الإدارة،
5. مناقشة مشروع مجلس الإدارة بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية واتخاذ قرار فيه،
6. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع عقارات الجمعية لتحقيق أهدافها،
7. اتخاذ القرارات بشأن الاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة للجمعية لإجراء دراسات دولية أو المشاركة أو التعاون مع منظمات في الخارج،
8. الفصل في حل الجمعية وتخصيص أصولها،
9. دراسة واتخاذ قرار في الاعتراضات المقدمة على قرارات الفصل من العضوية المقدمة من مجلس إدارة الجمعية،
10. انتخاب مندوبين لتمثيل الجمعية في الاتحاد في حالة العضوية،
11. اتخاذ قرار بشأن الأمور الضرورية الأخرى.


المادة 16- مجلس الإدارة

هو الهيئة الإدارية المعتمدة للجمعية، ويتكون مجلس الإدارة من: 
· يتكون مجلس الادارة من 5 (خمس) أعضاء أساسيين و 5 (خمس) أعضاء احتياطيين تم أنتخابهم لمدة ثلاث سنوات بطريقة علنية أو سرية.

· يحل الأعضاء الاحتياطيين محل الأعضاء الأساسيين الشاغرين بترتيب أغلبية الأصوات التي حصلوا عليها في الجمعية العمومية. إذا انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن نصف العدد الإجمالي للأعضاء بعد إحضار الاحتياطيين بسبب الشواغر، تتم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي في غضون شهر واحد لإعادة الانتخاب.

· يحق لمجلس الادارة اتخاذ القرار بشأن أقتراض الجمعية ام لا.


المادة 17- لجنة الصلح والتوفيق في النزاعات

يتم عرض هيكل لجنة التوفيق التابعة للجمعية والغرض منها أدناه.
- يجوز إنشاء لجنة الصلح مؤقتة أو دائمة لمساعدة الإدارة في تحقيق أهداف وخدمات الجمعية.
- يتم انتخاب اللجنة المؤقتة من قبل مجلس الادارة .
- تهدف اللجنة إلى تسوية الخلافات التي تنشأ أو قد تنشأ بين أعضاء الجمعية.
- يجوز للجنة جمع المعلومات لأغراض التوفيق وطلبها واتخاذ قرارات غير ملزمة.


المادة 18- مبادئ عمل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي
فيما يلي مبادئ عمل مجلس الإدارة:
- في الاجتماع الأول -والذي سيعقد في غضون 6 أيام بعد انتخاب مجلس الإدارة- يحدد مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)، وعدد مناسب من نواب الرئيس، ورئيس المجلس الاستشاري العالي. مجلس الإدارة والمسؤولين الآخرين ويوزع الواجبات.
- يجتمع مجلس الإدارة وله أن يعقد اجتماعات عند الضرورة. 
- يكون نصاب اجتماع مجلس الإدارة أكثر من نصف العدد الإجمالي للأعضاء الأساسيين، ويكون نصاب القرار هو الأغلبية المطلقة للحضور.
- يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيس الجمعية وجدول الأعمال الذي يحدده ويقوم بإدارته.
- تكوين اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية تتألف من رئيس مجلس الإدارة ونواب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى وأعضاء مجلس الإدارة ذوي الصلة  إذا لزم الأمر، ورؤساء اللجان إذا لزم الأمر، و يدير أعماله في إطار القرارات المتخذة والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة. وهي لجنة مسؤولة أمام مجلس الإدارة. يحدد رئيس مجلس الإدارة الأشخاص اللازمين لحضور الاجتماع وجدول الأعمال. يقوم المجلس التنفيذي للجمعية بمهامه.


المادة 19 - واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة

فيما يلي واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة:
-    اتخاذ القرارات اللازمة بما يتماشى مع القوانين التركية وأحكام هذا النظام الأساسي، وتنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية،
-    تمثيل الجمعية من خلال رئيس الجمعية أو تفويض أعضاء آخرين عند الضرورة،
-    إعداد وتنفيذ برنامج العمل، فترة العمل، الموازنات العمومية وجداول الإيرادات والمصروفات ،
-    إعداد تقرير العمل عن فترة العمل السابقة والميزانية العمومية وجداول الإيرادات والمصروفات،
-    بناءً على اقتراح رئيس الجمعية، توقيع العقوبات اللازمة على الأعضاء الذين يفقدون مؤهلات وشروط العضوية، والابتعاد عن غرض وأهداف الجمعية، والعمل بما يخالف أحكام هذه الأنظمة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، والإدلاء بالبيانات والإجراءات المخالفة للشرف الشخصي أو المهني أو الكرامة أو الممارسات المهنية الغير منضبطة،
-    تحديد موعد اجتماعات الجمعية العمومية ومكانها وجدول أعمالها وإعلانها للأعضاء،
-    انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى والبت في اقتراحاتهم ورغباتهم،
-    تشكيل لجان للعمل بما يتماشى مع الأمور الإدارية والخدمية واتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقاريرها،
-    تعيين الموظفين والمستشارين الذين سيتولون شؤون الجمعية وإنهاء عملهم عند الضرورة،
-    اتخاذ قرار بتأسيس صندوق خيري أو المشاركة في الصناديق التي تم إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها،
-    إعداد مسودات تعديل النظام الاساسي للجمعية وإعداد اللوائح وتعديلها،
-    إبلاغ الأعضاء والجهات ذات العلاقة بالقرارات المتخذة في اجتماعات الجمعية العمومية،
-    استلام أصول الجمعية من مجلس الإدارة المسؤول عن فترة العمل السابقة وفقاً لواجباته وميزانيته العمومية، وتسليمها إلى مجلس الإدارة لمدة العمل التالية بنفس الطريقة،
-    تدوين وحفظ سجلات ودفاتر الجمعية،
-    عمل أنشطة اجتماعية للأعضاء وتنظيم المعسكرات والنوادي وغيرها. 
-    إجراء أي أمور ضرورية أخرى.
المادة 20- رئيس مجلس الإدارة
يتمتع رئيس مجلس الإدارة بصلاحية تمثيل الجمعية، وإعداد جدول الأعمال، وإدارة المفاوضات، وتحديد أيام الاجتماع، والتوقيع مع أمين الصندوق، وفتح اجتماع الجمعية العمومية وإثبات حضور الأعضاء.
المادة 21- نائب رئيس مجلس الإدارة
يتم تحديد عدد مناسب لنواب رئيس مجلس الإدارة وتحديد واجباتهم وسلطاتهم، وذلك في أول اجتماع لمجلس الإدارة يعقد بعد الانتخابات.
المادة 22- أمين الصندوق
ينفذ أمين الصندوق المعاملات المالية للجمعية، ويرتب ويحفظ المستندات والدفاتر المالية، ويوقع على المراسلات التي تتم نيابة عن الجمعية في إطار السلطة الممنوحة من الرئيس.
المادة 23- مجلس الرقابة
-    يتكون مجلس الرقابة من 3 أعضاء أساسيين و3 أعضاء احتياطيين، يتم انتخابهم بالتصويت العلني ومدة المجلس ثلاث سنوات.
-    ينتخب مجلس الرقابة رئيسًا ومتحدثًا رسميًا في أول اجتماع يعقد في غضون 6 أيام بعد الانتخابات.
-    يجتمع مجلس الرقابة على فترات لا تزيد عن سنة ويقوم بتفتيش الجمعية. عدد نصاب الاجتماع واتخاذ القرار هو 2.
-    إطلاع مجلس الإدارة على نتائج وطلبات ومقترحات مجلس الرقابة بشأن الدفاتر والمستندات المتعلقة بميزانية وحسابات ومعاملات الجمعية.  يكون المجلس حاضرا في اجتماع مجلس الإدارة، حيث ستتم مناقشة برنامج فترة العمل الذي أعده مجلس الإدارة، ولائحة الموازنة السنوية، ومخططات الإيردات والمصروفات، للتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم؛ وهو مجلس مسؤول ومخول لتقديم تقرير إلى الجمعية العمومية عن تقرير فترة العمل السابقة الذي أعده مجلس الإدارة، وكذلك يعرض نتائح فحوصاته على الميزانية العمومية وجداول الإيرادات والمصروفات.    
المادة 24- المجلس الاستشاري الأعلى
يتكون من أشخاص مهنيين وخبراء في المجالات المحددة في غرض الجمعية، والذين لديهم المعرفة والخبرة والقدرة على تطبيق الخطط والأهداف والأنشطة التي وضعها المجلس التنفيذي على أرض الواقع، ومن الممكن أن يكونوا قد عملوا أو يعملوا كمحاضرين جامعيين، أو أصحاب أعمال أو رؤساء سابقون للجمعية.
يكون العدد كافٍ من المرشحين المنتخبين من قبل مجلس الإدارة ولمدة عامين. 
ليس من الضروري أن يكونوا أعضاءًا في الجمعية من أجل المشاركة في المجلس الاستشاري الأعلى. قد يجتمع المجلس الاستشاري الأعلى كلما رأى ذلك ضروريًا. يُدعى المجلس الاستشاري الأعلى للاجتماع وفق جدول الأعمال الذي يعده الرئيس أو أحد المفوضين منه، وترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى مجلس الإدارة.
-    التدقيق الداخلي على الجمعية: يمكن إجراء عمليات التدقيق الداخلي من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وكذلك من قبل شركات التدقيق المستقلة. مع حقيقة أن عملية التدقيق إن تم إجراؤها من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو شركات التدقيق المستقلة لا تلغي التزام مجلس الرقابة بهذه المهمة. 
-    يقوم بمراجعة أنشطة الجمعية على فترات لا تزيد عن سنة واحدة بما يتماشى مع الغرض ونطاق العمل المنصوص عليه في ميثاقها، والتأكد من حفظ الدفاتر والحسابات والسجلات وفقًا للتشريعات ونظام الجمعية، ووفقًا للأسس والإجراءات المحددة في ميثاق الجمعية. بالإضافة إلي رفع تقرير بنتائج التدقيق في الوقت المناسب، و تقديم تقريرًا إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية عند انعقادها.
-    بناءً على طلب أعضاء مجلس الرقابة، يلزم إظهار أو إعطاء جميع أنواع المعلومات والوثائق والسجلات من قبل سلطات الجمعية، واستيفاء طلب دخول أماكن الإدارة والمنشآت والملحقات.
-    إذا كان هناك مكان شاغر في العضوية الأصلية لمجلس الرقابة بسبب الاستقالة أو لأسباب أخرى، فمن الضروري استدعاء الأعضاء الاحتياطيين للعمل بترتيب أغلبية الأصوات التي حصلوا عليها في الجمعية العمومية.
المادة 25- واجبات وصلاحيات المجلس الاستشاري الأعلى
-    المساهمة في تنمية علاقات الرابطة مع الجمعيات القطاعية المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وزيادة هيبة الجمعية والترويج لها لدى جميع الأفراد والمنظمات ذات الصلة،
-    رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة من خلال متابعة أنشطة الجمعية ومتابعة الدراسات والمشاريع والبحوث التي تقوم بها الجمعية ومتابعة مجالات النشاط وتكوين الرأي العام.
-    تقديم الاستشارات لمجلس الإدارة من خلال اتخاذ قرارات استشارية بشأن القضايا التي يحددها ويحتاجها مجلس إدارة الجمعية.
المادة 26- الإدارة واللجان الخدمية
-    يمكن إنشاء لجان إدارة وخدمة مؤقتة أو دائمة لمساعدة الإدارة في أهداف الجمعية وقضاياها الخدمية. يتم انتخاب اللجان المؤقتة من قبل رئيس الجمعية، ويتم انتخاب اللجان الدائمة بقرار من مجلس الإدارة.
-    لجان الإدارة والخدمات مسؤولة ومخولة لإجراء الدراسات والأبحاث والتحقيقات التي قد تساعد المجلس التنفيذي والرقابي والمجلس الاستشاري الأعلى في اتخاذ القرارات وتقديم الاقتراحات وتنفيذها إذا لزم الأمر.
المادة ؟- إخطار الإدارة بالانتخابات والتغييرات في الأجهزة ( غير موجود بالنص)
يتم الإخطار بنتائج اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية إلى السلطة المحلية عبر وسائل التواصل الإلكترونية في غضون 30 يومًا، من خلال ملء "بيان الممتلكات العقارية" (الوارد في الملحق 26) من لائحة الجمعيات، من تسجيل الممتلكات العقارية التي حصلت عليها الجمعية إلى السجل العقاري. التغيير في تسوية الجمعية (المحدد في الملحق 24 من لائحة الجمعيات) "إشعار التغيير السكني" ؛ التغييرات في أجهزة الجمعية بخلاف اجتماع الجمعية العمومية (المحدد في الملحق 25 من لائحة الجمعيات) يتم إخطارها إلى السلطة المحلية في غضون ثلاثين يومًا بعد التغيير عن طريق ملء "الإخطار بالتغييرات في أجهزة الجمعية ". يتم أيضًا الإخطار بالتغييرات التي تم إجراؤها في ميثاق الجمعية إلى السلطة المحلية في ملحق إشعار نتيجة الجمعية العمومية في غضون ثلاثين يومًا بعد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم فيه تغيير اللوائح.
القسم الرابع - الأحكام المالية
المادة 27- فترة العمل والميزانية
تبدأ فترة عمل الجمعية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام. ميزانية الجمعية عبارة عن الميزانية السنوية وكشوفات الدخل والمصروفات.
في ملاحق الميزانية السنوية، يتم عرض موضوعات مثل سلطة وجهات الإنفاق، وطريقة استلام الإيرادات، والوثائق المتعلقة بالنفقات، ومقدار الأموال المحتفظ بها في الخزينة .
المادة 28- مصادر دخل الجمعية – رسوم اشتراك- تحديد الدفعة السنوية
مصادر دخل الجمعية موضحة أدناه:
1.    رسوم الاشتراك: وهو المبلغ المنصوص عليه للأعضاء المقبول عضويتهم لمرة واحدة.
2.    رسم العضوية السنوي: وهو المبلغ الإلزامي الذي يتعين على الأعضاء دفعه عن كل فترة عمل وأثناء استمرار عضويتهم.
3.    التبرعات والمساعدات التي يقدمها الأفراد و الكيانات القانونية طواعية للجمعية.
4.    عائدات الاجتماعات الوطنية أو الدولية، والرحلات، والتمثيليات، والحفلات الموسيقية، والمسابقات الرياضية، والمؤتمرات، والندوات، والأنشطة المماثلة التي تنظمها الجمعية،
5.    الدخل من الأصول و المشروعات الاستثمارية التي تمتلكها الجمعية.
6.    التبرعات والمساعدات التي يتم تحصيلها وفق أحكام التشريع الخاصة بجمع المساعدات.  
7.    الأرباح المحققة من الأنشطة التجارية التي تقوم بها الجمعية لتوفير الدخل الذي تحتاجه لتحقيق غرضها.
8.    دخل المؤسسة الاقتصادية،
9.    مصادر دخل أخرى.
طريقة تحديد رسوم الإشتراك والرسوم السنوية: يتم تحديد رسوم الاشتراك ورسوم العضوية السنوي للأعضاء الأصليين (الكيانات القانونية - الأفراد) من قبل مجلس الإدارة كل عام وفقًا لأهداف وأنشطة الجمعية ويتم الإعلان عنها للأعضاء.
يجوز للجمعية قبول مساعدة مالية من نقابات العمال أو أصحاب العمل والمنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات العامة، وقد تقدم مساعدة مالية للمنظمات المذكورة أعلاه.
المادة 29- معاملات الدخل والمصروفات وإجراءات الاقتراض
يتم تطبيق القواعد والأساليب التالية في معاملات الدخل والمصروفات الخاصة بالجمعية:
1.    يتم تحصيل الرسوم السنوية بالكامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. الأعضاء الذين لا يدفعون مستحقاتهم خلال هذه الفترة سوف يتلقون رسالة تحذير.وفي حالة عدم دفع الأعضاء الرسوم بعد أستلام هذه الرسالة حتى نهاية الشهر السادس من العام على أبعد تقدير يتم تحصيل رسوم العضوية مع رسوم التأخير التي يحددها مجلس الإدارة.
2.    يتم تحصيل إيرادات الجمعية بإيصال تحصيل وتحرر المصروفات بإيصال صرف. في حالة تحصيل دخل الجمعية من خلال البنوك، تحل المستندات مثل الإيصالات المصرفية أو كشوف الحساب محل الإيصال. يتم الاحتفاظ بوثائق التحصيل والصرف لمدة خمس سنوات.
يتم طباعة الإيصالات التي سيتم استخدامها في تحصيل دخل الجمعية بقرار من مجلس الإدارة.
يتم تحديد الأشخاص الذين سيجمعون دخل الجمعية بقرار من مجلس الإدارة ويتم إصدار شهادة تفويض لهم نيابة عن مجلس الإدارة.
3.    يتم استلام الفواتير أو المقبوضات للمصروفات المتعلقة بالمصروفات. إذا تعذر الحصول على المستندات المحددة ، يتم إصدار مستند الإنفاق من قبل الشخص المعني. فترة الاحتفاظ بالإيصالات والفواتير ومستندات النفقات هي 5 سنوات.
د) يجوز للجمعية الاقتراض من الأفراد أو المؤسسات مع الأخذ في الاعتبار معرفة المبلغ الذي سيتم اقتراضه وكيف ستكون شروط السداد ، إلخ. يجب مناقشة القضايا والموافقة عليها في الجمعية العمومية ويجب تفويض مجلس الإدارة.
المادة 33- الدفاتر
تحتفظ الجمعية بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد ذات الصلة ، وفقًا للمبادئ المذكورة في القسم السادس من "تنظيم الجمعيات" ، والذي تم إصداره بناءً على قانون الجمعيات رقم 5253 والمادة 11 من هذا القانون ، نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2005. يجب أن تكون هذه الكتب مصدقة ومستخدمة من قبل كاتب العدل أو من قبل وحدة الجمعيات الإقليمية.
القسم الخامس - أحكام متنوعة
المادة 30- تعديل النظام الأساسي للجمعية
يمكن تغيير اللوائح بقرار من الجمعية العمومية. يشترط الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لتعديل النظام الأساسي في الجمعية العمومية. في حالة تأجيل الاجتماع لعدم وجود الأغلبية لا يطلب الأغلبية في الاجتماع الثاني. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون عدد الأعضاء الذين يحضرون هذا الاجتماع أقل من ضعف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة.
غالبية القرارات المطلوبة لتغيير اللائحة ؛ ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ولهم حق التصويت. في الجمعية العمومية ، يتم التصويت علانية على تعديلات النظام الداخلي.
المادة 31- مبادئ حل الجمعية وتصفيتها
يمكن للجمعية العمومية دائمًا حل الجمعية. من أجل مناقشة موضوع الإنهاء في الجمعية العمومية ، يشترط وجود ثلثي أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حالة تأجيل الاجتماع لعدم وجود الأغلبية لا يطلب الأغلبية في الاجتماع الثاني. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون عدد الأعضاء الذين يحضرون هذا الاجتماع أقل من ضعف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة. تتخذ قرارات الإنهاء بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. تتم تصفية أموال وممتلكات وحقوق الجمعية وفقا للمبادئ المذكورة أدناه: 
أ) تتم التصفية وفق الأسس المنصوص عليها في ميثاق الجمعية:
يتم تحويل الأموال والممتلكات وحقوق الجمعية من قبل مجلس التصفية ، الذي يتكون من أعضاء مجلس الإدارة الأخير. تبدأ هذه المعاملات من تاريخ قرار الجمعية العمومية بشأن الإنهاء أو عندما يصبح الإنهاء التلقائي نهائيًا. في جميع المعاملات خلال فترة التصفية ، يتم استخدام عبارة “Tasfiye Halinde TGİDER Gayrimenkul İHRACATÇILARI DERNEĞİ”" (جمعية مصدري العقارات  TGİDER في مرحلة التصفية) . 
تقوم لجنة التصفية أولا بفحص حسابات الجمعية. أثناء الفحص ، يتم تحديد الدفاتر والإيصالات ووثائق الإنفاق وسند الملكية والسجلات المصرفية وغيرها من المستندات التي تخص الجمعية ويتم تسجيل أصولها وخصومها في تقرير. أثناء عملية التصفية ، يتم استدعاء دائني الجمعية ، يتم تحويل الأصول ان وجدت إلى نقد ودفعها للدائنين. في حالة كون الجمعية دائنة يتم تحصيل الديون من المديونين. بعد تحصيل المستحقات وسداد الديون ، يتم تحويل الأموال والأصول المتبقية يتم تحويل الأموال و الأصول الي اكثر جمعية مماثلة لها في الهدف وتملك أكبر عدد من الأعضاء في المدينة التي توجد بها .
بعد الانتهاء من إجراءات التصفية والتحويل لأموال الجمعية وممتلكاتها وحقوقها ، يجب إخطارادارة السلطة المدنية التابع لها مقر الجمعية من قبل مجلس التصفية خلال سبعة أيام ، و يجب إرفاق تقرير التصفية بهذا الخطاب. يتم عرض جميع المعاملات المتعلقة بالتصفية في تقرير التصفية ويتم الانتهاء من معاملات التصفية في غضون ثلاثة أشهر ، باستثناء الفترات الإضافية التي تحددها السلطات المحلية بناءً على سبب مبرر.
يتحمل آخر أعضاء مجلس الإدارة ، بصفتهم مجلس التصفية ، مسؤولية حفظ دفاتر ووثائق الجمعية. يمكن منح هذه المهمة ايضا إلي أحد أعضاء مجلس الإدارة. مدة الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات هي خمس سنوات.
ب) التصفية بأمر من المحكمة:
في الحالات التي تُترك فيها طريقة التصفية لقرار الجمعية العمومية في الميثاق ، أو إذا لم يتم اتخاذ قرار من قبل الجمعية العمومية أو لم تنعقد الجمعية العمومية ، أو إذا لم تتم التصفية بالرغم من الإخطار المقدم إلى مجلس الإدارة الأخير ، أو إذا تم حل الجمعية بقرار من المحكمة ، يتم تحويل جميع أموال وممتلكات وحقوق الجمعية إلى الجمعية الأقرب إلى هدفها في المحافظة والتي لديها أكبر عدد من الأعضاء وقت تاريخ الاغلاق.
في هذه الحالة ، تتم تصفية أموال الجمعية وممتلكاتها وحقوقها وفقًا للمبادئ المحددة في قرار المحكمة ، وبعد الانتهاء من التصفية ، يتم إبلاغ الحالة إلى ادارة السلطة المحلية ذات الصلة.
المادة 36- عدم وجود أحكام
يتم تطبيق أحكام قانون الجمعيات والقانون المدني التركي ولوائح الجمعيات التي لم يتم إصدارها بالرجوع إلى هذه القوانين ، وأحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالجمعيات في الأمور غير المحددة في هذا الميثاق.
يتكون هذا النظام الأساسي من 36 (ستة وثلاثين) مادة و 1 (واحد) مادة مؤقتة.

MADDE 20 - Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı, Derneği temsil, gündemi hazırlama, müzakereleri idare, toplantı günlerini tayin, sarf evrakını saymanla birlikte imza, Genel Kurul toplantısını açma ve yoklama yapma yetkisine haizdir.

MADDE 21 - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

Uygun görülecek sayıdaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri, seçimlerden sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

MADDE 22 - Sayman

Sayman Derneğe ait mali muameleleri yapar, mali evrak ve defterleri tanzim, muhafaza ve Başkanın verdiği yetkiler dahilinde Dernek adına yapılan yazışmaları imza eder.

MADDE 23 - Denetim kurulu

   A )   Denetim Kurulu, üç yıllık süre için açık oyla seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

   B )   Denetim Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

   C )   Denetim Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak derneği denetler. Toplantı ve karar yeter sayısı

2’dir.

   D )   Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan bir önceki çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 24 - Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulunun amaç ve faaliyetlerine işlerlik kazandırabilecek bilgi ve deneyime sahip, Derneğin amacında belirtilen konularda uzman olan profesyonellerden, üniversite öğretim üyeliği yapan veya yapmış kişilerden, sektör duayenlerinden, işyeri sahiplerinden ve Dernek eski başkanları arasından Yönetim kurulunca iki yıllık süre için seçilmiş yeteri kadar kişiden oluşur. Yüksek İs6şare Kurulunda görev almak için dernek üyesi olmak şart aranmaz. Yüksek İstişare Kurulu gerek gördüğü sıklıkta toplanabilir. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

   E )   Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yöne6m kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız dene6m kuruluşlarına da dene6m yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca dene6m yapılmış olması, dene6m kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 25 - Yüksek İstişare Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

   A )   Derneğin yurtiçi ve yurtdışındaki sektörel dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin geliş6rilmesinde ve Derneğin prestijinin artırılması, tüm kişi ve kuruluşlara tanıtılmasında katkıda bulunmak,

   B )   Dernek tarafından yürütülecek çalışmaların, projelerin ve araştırmaların yapılmasında, faaliyet alanlarının belirlenmesinde, kamuoyu oluşturulmasında Derneğin çalışmalarını izleyerek Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,

   C )   Dernek Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği ve ih6yaç duyduğu konularda Yönetim Kurulu’na istişari nitelikte kararlar vererek danışmanlık yapmak

MADDE 26 - Yönetim ve Hizmet Komiteleri

Dernek amaç ve hizmet konularında yöne6me yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler Yönetim Kurulu kararı ile seçilir.

Yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim, Denetleme ve Yüksek İs6şare Kurulunun karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

IV. BÖLÜM – Mali Hükümler

MADDE 27 - Çalışma Dönemi ve Bütçe

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönergesi ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

Yıllık bütçe yönergesinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamalara ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı gibi konular gösterilir.

MADDE 28 - Derneğin Gelir Kaynakları- Giriş-Yıllık Ödenenin Belirlenme Şekli

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

   A )   Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliği kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır.

   B )   Yıllık Üye Ödentisi: Üyelerin her çalışma dönemi için ve üyeliğinin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

   C )   Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

   D )   Dernek tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası toplantı, gezi, temsil, konser, spor yarışması, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

   E )   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

   F )   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

   G )   Derneğin, amacını gerçekleş6rmek için ih6yaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriş6ği 6cari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

   H )   İk6sadi İşletme Geliri,

   I )   Diğer gelirler.

Giriş ve Yıllık Ödentinin Belirlenme Şekli:

Asil üyeler (Kurumsal-Gerçek) üyelerinin giriş ve yıllık ödentileri, her yıl derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak yöne6m kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Dernek, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.

MADDE 29 - Gelir ve Gider İşlemleri ve Borçlanma Usulleri

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

   A )   Yıllık aidatın tamamı yılın ilk üç ayı içinde alınır. Bu süre içinde aidatını ödemeyen üyelere uyarı yazısı yazılır. Bu yazıya rağmen en geç yılın altıncı ayı sonuna kadar ödemeyen üyelerin aidatları, yöne6m kurulunca tespit edilecek gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

   B )   Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap öze6 gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

   C )   Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

   D )   Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yöne6m Kuruluna yetki vermesi gereklidir.

V. BÖLÜM – Çeşitli Hükümler

MADDE 30 - Dernek Tüzüğü Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu; toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 31 - Derneğin Feshi ve Tasfiye Esasları

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

   A )   Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yöne6m kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleş6ği tarihten i6baren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde TGİDER GAYRİMENKUL İHRACATÇILARI DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespit yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar amacına en yakın, bulunduğu ildeki en fazla üyeye sahip derneğe devredilir"

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve in6kal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

 

Bu görev, bir yöne6m kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

   B )   Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 32- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belir6lmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 32 (otuziki) madde .

bottom of page